من جهته قال المحامي والمستشار القانوني وممثل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بدر الروقي إنه يحق لأي سجين أو موقوف حق مقاضاة الجهة التي حبست حريته عن المدة المقررة نظاماً وشرعاً، وله حق طلب التعويض.
وأضاف تنص المادة 26 من النظام الأساسي للحكم على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة 36 أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وأما المادة 38 من ذات النظام فتقضي بأن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي.
فيما تؤكد المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض. وأكد أنه حال صدور أحكام نهائية بالتعويض فإن الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل هذه المبالغ ولن يتحملها أي من أولئك الذين تسببوا في مخالفة النظام.
-
- مباشر