قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن أعضاء اللجنة يعترضون على إضافة المادة 219 المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن اللجنة أقرت 10 مواد في باب الحريات بالدستور.
وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحافي اليوم بمجلس الشورى أن المادة (40) تنص على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز ترهيبه أو إيذاؤه ماديا أو معنويا، ولا يجوز حبسه إلا في أماكن لائقة بدنيا وصحيا، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعامل مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت ضغط يهدر ولا يعول عليه.
وأضاف سلماوي: نصت المادة 41 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للقضاء، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
وأوضح أن نص المادة (42) جاء كما يلي: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة ولا تمس، وللمراسلات البرقية والإلكترونية والبريدية حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب، وفي الأحوال التي يحددها القانون.
فيما أشار إلى إلغاء الشرطة القضائية، لافتا إلى أن المادة 43 نصت على "للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها إلا بأمر قضائي، ويجب إطلاع أهل البيت على هذا الأمر وإلا اعتبرت جميع الإجراءات مخالفة".
وفي ما يتعلق بالمادة 45 فقد نصت على أن جسد الإنسان حرمة، والتمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا يلغي فكرة قطع الأيادي أو التمثيل بالجثث، ويحظر الإتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أي تجارب بغير رضاء العضو نفسه.
وحول المادة 46 فقد نصت على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا يجوز فرض الإقامة الجبرية إلا بحكم قضائي مسبب ولمدة وأسباب محددة، أما المادة 46 مكرر فتحظر التهجير القسري والتعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وبحسب سلماوي فقد نصت المادة 47 على حرية الاعتقاد واتفق الجميع على نص "حرية الاعتقاد مطلقة".
وأكد سلماوي أن اللجنة تناقش حرية المعلومات والإبداع الفني والأدبي بخلاف المقومات الثقافية للدولة، ولفت سلماوي إلى أن الاجتماع مع ممثلي حزب النور السلفي يأتي في إطار الاجتماعات المصغرة لإنهاء الخلافات حول مواد الهوية.