حكمت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برفض الدعوى المقامة من بدر هاشم غمري ضد الشؤون الصحية بمحافظة جدة، حيث أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ، علماً أن وقائع هذه القضية تتلخص في طلب المدعي الحكم له بتعويضه بمبلغ 955.116 ريالا نتيجة إخلال العقد المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما في 20 / 12 / 1432هــ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة قضت فيها برفض الدعوى وذلك للأسباب التي ذكرتها الدائرة، حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي وكالة من إقامة دعواه هو الحكم بتعويض موكله بمبلغ 955.116 ريالا، ومن ثم فإن هذه الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة (13 / د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78 ) في 19 / 8 / 1428هــ.
وثبت للدائرة أن العقد المبرم بين الطرفين نصت المادة (19) على أنه "يتعهد الطرف الأول بعدم تأجير مواقع مطابقة لنشاط المؤجر لشركات أخرى"، ونصت المادة (20) على أنه "يكون للطرف الثاني حق الامتياز في جميع معاملات ترحيل الجثمان الصادرة من إدارة الطب الشرعي على أن يلتزم الطرف الثاني بالمدة المحددة لإنجاز هذه المعاملات"، عليه يتضح للدائرة أن الالتزام الواقع على عاتق المدعى عليها هو عدم قيامها بتأجير أي موقع داخل منشآتها بذات نشاط مؤسسة المدعي، وهو ما التزمت به المدعى عليها، وحيث لم يثبت ذلك على المدعى عليها/ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قيام دعوى المدعي على سند سليم وصحيح.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ممثلة في إدارة الموارد الذاتية، برصد عدد من المخالفات على المؤسسة المدعية، وتم إنذارها حسب الأنظمة بضرورة تصحيح الوضع القائم والالتزام بالعقد المبرم معها، إلا أن المؤسسة استمرت في إخلالها بالعقد حتى صدور قرار معالي وزير الصحة بإنهاء العقد مع المؤسسة المذكورة.