وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ونص التعديل على أن يعاقب بالعزل من الوظيفة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من الجرائم التالية، وهي الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير عليها، أو التحريض، أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
ونص القانون على العزل أيضا لكل من شارك في الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة والتعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل، وكذلك كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم.
يذكر أن آخر قانون للأزهر كان قد تم إقراره في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهو القانون رقم 103 لسنة 1961.