أقر مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، قانوناً جديداُ للاستثمار يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن القانون سيحال إلى مجلس الدولة حيث من المتوقع أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل أن يصبح ساري المفعول.
ويهدف القانون الذي وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد في يونيو الماضي، إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.
وتتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصما ضريبيا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.
ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.
ووفقاً للائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء المصري، فقد نصت ضوابط وشروط وقواعد منح المستثمرين الحوافز الإضافية على ضرورة أن تكون الشركة بدأت الإنتاج بالفعل وان يعمد المشروع لتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات أو مستلزمات الإنتاج.
واشترطت المادة (22) أن تكون مصر أحد البلاد الرئيسية لإنتاج منتجات الشركات المستثمرة. وأكدت ضرورة اعتماد المستثمرين في تمويل مشروعاتهم على موارد ذاتية من النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري. وتطرقت إلى ضرورة أن تصدر جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 20% للخارج.
وحددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار شروط التمتع بالحوافز الاستثمارية. وأشارت أول بنود المادة الواحدة والعشرين الخاصة بشروط الحصول على الحوافز الاستثمارية، إلى ضرورة أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
واشترط البند الثاني من المادة أن يكون تأسيس الشركة والمنشأة أو التوسع خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضحت المادة ضرورة أن يكون للشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
وفيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر، فقد نصت اللائحة على منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب، وأن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، وأن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمدة واحدة.
وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة، وألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أيّا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.