رفضت المحكمة التجارية في الرياض طلب الشركة #السعودية_الهندية_للتأمين التعاوني المعروفة بـ (وفا للتأمين)، إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس الجديد في السعودية.
وقالت الشركة إن قرار المحكمة يعود إلى عدم تقديم الشركة لبعض المستندات اللازم إرفاقها مع الطلب، موضحة أنه يحق لها الاعتراض على قرار المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم القرار.
وأوضحت #وفا_للتأمين أن قرار المحكمة لا يعتبر نهائياً وبالتالي لا يؤثر على الوضع القانوني لها بعد.
وقال إبراهيم الهويشل محامي شركة وفا للتأمين إنه "وفقا لنظام الإفلاس السعودي الصادر عام 1439 إعادة التنظيم المالي ويقصد به أنه يحق لكل شركة متعثرة تجاوزت خسائرها أكثر من 50% أن تتقدم بطلب قيد لدى المحكمة المختصة متمثلة في المحكمة التجارية، وفق تعزيز التدفقات النقدية ومراقبة ديونها وإعطاء الفرصة لمعالجة الديون وفق خطة تقدم من قبل الشركة المتقدمة بهذا الطلب إلى أن تخضع هذه الخطة لأمين أن تعين المحكمة وفق أنظمتها ولوائحها".
وأضاف الهويشل أن قرار المحكمة لا يؤثر على الشركة من نا حيتين أولا أنه ليس قراراً نهائياً بل هو خاضع لطرق الاستئناف لمدة 30 يوما ولا يعتبر حكماً نهائياً. ثانياً أن سبب الرفض هو وجود نواقص حصل فيها إشكال في تفسير المعنى الفني للنواقص".
وكانت الشركة قد أوصت في سبتمبر الماضي بزيادة رأس المال بـ220 مليون ريال عن طريق إصدار حقوق أولوية، ثم أصدرت توصية جديدة في نوفمبر بخفض رأس المال دون المئة مليون ريال وتغيير النشاط، وبعد ذلك تقدمت الشهر الماضي بطلب إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، تجنبا لحل الشركة.