"النواب" يقر قانوناً لمخالفات البناء يهم كل المصريين

حجم البناء المخالف في مصر يصل إلى 39% من الكتلة السكنية

المصدر: القاهرة – خالد حسني
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

وافق #مجلس_النواب_المصري على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتم إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المؤلف من إحدى عشرة مادة إلى جلسة لاحقة لعدم توفر أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره.

ويعد هذا القانون من القوانين التي ينتظرها غالبية المصريين، خاصة أنها تخص شريحة كبيرة وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة. ففي جلسة سابقة، أشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، عماد سعد، إلى أن حجم البناء المخالف في مصر يصل إلى 39% من الكتلة السكنية.

أما رئيس اللجنة، معتز محمود، فأكد في جلسة سابقة، أن حجم المخالفات يصل إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، أي أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.

ووفقاً لبيان أصدره المجلس، فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الموحد وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".

كما نصت على أن "يحظر التصالح على الآتي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة".

وحظر التصالح مع البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفق القانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

ونصت المادة الثانية على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة، والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنه 2008، لجنة فنية أو أكثر ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ونصت المادة الثالثة على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط