النيابة العامة لـ"العربية.نت": نوفر تقنية تغيير الصوت لحماية الشهود والضحايا

النظام الجديد يشمل الفئات العمرية كافة والمقيمين حتى

المصدر: العربية. نت - الرياض - هاني الصفيان
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

كشف رئيس مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في النيابة العامة، عبد العزيز العبد الجبار أن المركز يوفر الحماية العدلية من التهديدات، أو المخاطر، أو الأضرار التي قد تطال" المبلغ، والشاهد، والخبير، والضحية" عبر تغيير الصوت أثناء مراحل التحقيق أو مراحل الاستبدال والمحاكمة، ما يضمن سلامة "الفئات" المطلوب حمايتها من أجل تحقيق العدالة.

وتتوافر سبل الحماية لـ"الفئات الأربع" سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من جميع الأعمار دون أي تمييز، حسبما ذكر، ولفت في حديثه لـ " العربية. نت" إلى أهمية منح كافة التدابير التي تحمي الضحايا وفقاً لكل أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام: كإخفاء بياناته الشخصية، وما يدل على هويته من أرقام هواتفه ومكان إقامته.

عبد العزيز العبد الجبار - رئيس المركز
عبد العزيز العبد الجبار - رئيس المركز


ويقول العبد الجبار، المسؤول عن المركز: نتخذ الإجراءات الأمنية كافة التي تضمن حماية "المبلغ، والشاهد، والخبير، والضحية" مثل نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بل ومساعدته في الحصول على عمل بديل، ويشير إلى أن مركز برنامج حماية المبلغين في النيابة العامة يقدم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ويمنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدّده أو يهدّد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به.

يؤكد رئيس مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في النيابة العامة، عبد العزيز العبد الجبار أن إنشاء المركز ينبثق من صميم رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاعات كافة، كالقطاعات العدلية، والمرفق القضائي، مشيراً إلى أن هذا النظام يحقق المعايير الدولية كافة.


وحسب بيان نشرته "النيابة العامة" على منصة "إكس" فإن المركز يوفر الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الـ14 من النظام، مثل الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-، ومساعدته على الحصول على عمل بديل.

ويتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.ويمكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث الشك بإمكان تعرضه لخطر وشيك.

الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط