نشرت صحيفة أم القرى الرسمية، موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
وتضمنت أبرز التعديلات على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير إضافة تعريف للمادة الأولى لتكون بالنص الآتي: "الحجز عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير".
وأشارت الصحيفة إلى أن تعديل الفقرة 5 من البند أولاً من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي: "تقديم ضمان مالي بمقدار 100 ألف ريال لصالح الهيئة بالصيغة التي تحددها، وتستثنى منشآت ريادة الأعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط".
وشملت التعديلات حذف الفقرة الفرعية من الفقرة 2 من المادة الخامسة والتي نصت على أنه "لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق"، كما جرى حذف الفقرة الفرعية و من الفقرة 2 من المادة الخامسة والتي نصت على أنه "يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة السابعة والعشرين".
ونصت التعديلات على تعديل الفقرة 1 من المادة الـ27 لتكون بالنص الآتي: "ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق".
كما تم إضافة مخالفة بالرقم 71 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك"، وتكون قيمة الغرامة ألف ريال، بجانب إضافة مخالفة بالرقم 72 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة"، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
وضمت التعديلات إضافة مخالفة بالرقم 74 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة"، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية إضافة مخالفة بالرقم 75 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ"، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال، كذلك إضافة مخالفة بالرقم 76 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: “ممارسة نشاط وسيط التأجير بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال، وإضافة مخالفة بالرقم 88 إلى جدول المخالفات والعقوبات لتكون بالنص الآتي: "توقيع المستأجر على أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير"، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.