وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1440/9/17هـ، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوسيع نطاق المشاركة في القطاع.
وتضمنت التعديلات الجديدة إعادة هيكلة شاملة للنظام، شملت ما يلي:
حذف تعريف "أرباب الطوائف": تم حذف تعريف أرباب الطوائف من المادة الأولى، وفقاً لصحيفة "أم القرى" الرسمية.
توسيع تعريف "شركات ضيافة الحجاج": شمل التعريف الجديد شركات ضيافة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والشركات المرخص لها بالسقاية في مساكنهم في حدود مدينة مكة المكرمة، وشركات الاستقبال والتفويج في منافذ المملكة، وشركات خدمة زوار المسجد النبوي.
أعيدت صياغة المادة الثانية لتشمل "العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين".
نص التعديل على عدم جواز ممارسة شركات ضيافة الحجاج وشركات خدمة زوار المسجد النبوي لتقديم الخدمة بنفسها، وإلزامها بإنشاء شركات أو شركات تابعة متخصصة لتقديم الخدمة للحجاج.
فتح المجال لشركات تقديم الخدمة
أعيدت صياغة المادة الثانية لتشمل "العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين".
أكدت التعديلات أن ملكية شركات ضيافة الحجاج وإدارتها تقتصر على السعوديين، مع النص على عدم جواز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج.
تم تنظيم توريث الأسهم في هذه الشركات وفقاً لنظام الأحوال الشخصية، مع تبيان أحكام التخارج للورثة غير السعوديين في اللائحة.
أُلزمت الوزارة بإصدار تصنيف نوعي وكمي للخدمات وآليات تسعيرها، يراعي احتياج الحاج ويحدد شروط تقديم الخدمة والضمانات المالية.
تشديد الرقابة والعقوبات
ألزمت التعديلات الحاج أو من يمثله بالتعاقد مباشرة مع شركات تقديم الخدمة أو شركات السقاية والتفويج.
شملت العقوبات الجديدة فرض عقوبات على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، وأعضاء مجالس إدارتها أو العاملين فيها، تراوحت بين الغرامات، وإيقاف الشركات عن العمل لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، والعزل من عضوية مجلس الإدارة أو الفصل من العمل.
كما نصت التعديلات على إمكانية إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، لتحديد مسؤولياته ومهامه، بما يعزز من التكامل والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.