اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية، اليوم، اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري.
وذكرت البلديات والإسكان أن الرسوم تُطبق وفق معايير محددة تُقيّم أوضاع السوق في النطاقات التي سيُعلن عنها في حينه، امتداداً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـ #رسوم_العقارات_الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير… pic.twitter.com/xMkKVstFFD
— وزارة البلديات والإسكان (@Momah_SA) May 13, 2026
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يحد من الممارسات المؤثرة في توازن السوق.
كما بيّنت أن تطبيق الرسوم يكون على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يُعلن عنها بقرار من الوزير، استنادًا إلى معايير ومؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن، على أن يُعلن عن المدن والنطاقات المشمولة وآليات التطبيق حال انطباق معايير الشغور.
ووفقاً للائحة، يُعد المبنى شاغراً في حال عدم استخدامه أو استغلاله لمدة (6) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، فيما تُحدد استخدامات المباني الخاضعة للرسم وفق ما هو معتمد في المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال، فيما يُلزم المكلف -سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية- بسداد الرسم بحسب نسبة ملكيته في حال تعدد الملاك.
ونصّت اللائحة على أن تقدير قيمة الرسم تجري استناداً إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، على أن يُفرض رسم سنوي بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.
كما راعت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، إلى جانب الحالات المرتبطة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة.
وأضافت أن اللائحة تضمنت آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين، إلى جانب إتاحة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتحديد مهلة للسداد تصل إلى (6) أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، بما يعزز وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق،
يُذكر أن اللائحة نصّت على تخصيص إيرادات الرسوم لدعم مشروعات الإسكان، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية.