وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا على المادة (10 ) من قانون بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ليصبح نصها: تختص اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتى:
أولا- تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا- الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها .
ثالثا- وضع وتطبيق نظام الرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين؛ حزبيين أو مستقلين.
رابعا- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
كما أضاف جملة فى الفقرة السادسة من نفس المادة، تلبية لقرر المحكمة ونصها "مراعاة حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل".
إلا أن هذه الفقرة اعترض عليها النائب طارق الملط عن حزب الوسط، مؤكدا أن جملة تهديد الوحدة الوطنية لم تأت ضمن قرارات المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي يتسبب في إعادة القانون مرة ثانية إلى المجلس.
إلا أن المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية، أكد سلامة هذه المادة.
كما تضمنت التعديلات على المادة فى البند السابع، حذف كلمة الإعلام من تلك الفقرة، حرصا على عدم تقييد الحريات ليصبح نص الفقرة "وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية على أساس المساواة التامة"، كما تم حذف كلمة الاستفتاء من البند الثامن.
فيما ظل البندان التاسع والعاشر كما هما ونصهما تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.