أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، وذلك لمخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق؛ ومخالفة مستثمر وشركة عقارية نظام السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين أكثر من 2.7 مليون ريال، وإلزام المدانين في القرار الأول ومستثمرة أخرى بدفع أكثر من 1.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنه وفقاً لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد تم إدانة كل من: عامر بن أحمد بن حسين العنزي، وفارس بن لافي بن مرفوع الشمري، وناصر بن حميد بن عوض العنزي، ووليد بن أحمد بن سعيد الزهراني، ومنصور بن حميد بن عوض العنزي، وعليان بن تركي بن عليان السبيعي، وفهد بن حسن بن محمد عتين، وزياد بن محمد بن فروان العنزي، ومحمد بن حميد بن عوض العنزي، وياسر بن حميد بن عوض العنزي، وسلطان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن مهيدي بن ثاني العنزي، ومنى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، وعوض بن حميد بن عوض العنزي، ونواف بن مدلول بن مناور الشمري، وشعلان بن عواد بن حسن الحربي، وبندر بن مناور بن مزعل العنزي، وحمد بن نزال بن محمد العنزي، وطارق بن محمد بن فروان العنزي، وبسام بن عبيد بن ابراهيم العنزي، وعبدالله بن قاسم بن عشبان العنزي، وسلمان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن صالح بن بستان العنزي.
وخالف هؤلاء المستثمرون الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، ثم البيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، خلال الفترة من تاريخ 3 يناير 2021 وحتى تاريخ 16 أغسطس 2022، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الأوراق المالية، ومنعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدة (سنة) واحدة، وتغريمهم نحو مليون ريال، وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها.
بالإضافة إلى إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان زياد بن محمد بن فروان العنزي.
ووفقاً للبيان، تضمن القرار القطعي الثاني إدانة كل من بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي، وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية بمخالفة المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالاشتراك بممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) وذلك من خلال إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، وإدانة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بالإعلان عن ذلك في حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتغريمهم 2.7 مليون ريال.
مخالفة نظام السوق المالية
وأوضحت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل القرار الأول التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.
وأضافت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن المخالفة محل القرار الثاني أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك سواء في القرار الأول أو الثاني تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.