مصر تمدد قانون حماية الجيش للمنشآت المدنية عامين

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

وافق #مجلس_الوزراء_المصري اليوم الأربعاء على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام #الجيش_المصري بمعاونة أجهزة #الشرطة_المصرية في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتباراً من 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ونص القرار على اعتبار هذه المنشآت في حكم #المنشآت_العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وخضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص #القضاء_العسكري .

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي قد أصدر في 27 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2014 القانون رقم 136 وجاء في مادته الأولى: "مع الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".

ونصت المادة الثانية على أنه تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط