السيسي يصادق على قانون الهيئات القضائية الجديد

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
4 دقائق للقراءة

صادق الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي الخميس على #قانون_الهيئات_القضائية الجديد والذي أقره مجلس النواب الأربعاء.

وافق السيسي على تعديل بعض أحكام قانون #هيئة_النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1985 وقانون #هيئة_قضايا_الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، و #قانون_السلطة_القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون #مجلس_الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وكان #مجلس_النواب_المصري قد قرر "استبدال نص المادة 35 من #قانون_النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117" والذي ينص على أن يُعين رئيس هيئة #النيابة_الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ونص التعديل على أنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس هيئة النيابة بـ60 يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وشمل التعديل اختيار رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملة.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ60 يوماً على الأقل. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة نواب.

وتضمن التعديل أيضاً أن يُعين رئيس #محكمة_النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحه #مجلس_القضاء_الأعلى من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بـ60 يوماً على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين 7 من نوابه.

وقرر مجلس النواب أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، حيث باتت تنص على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بـ60 يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد لا يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب.

وعقب إقرار البرلمان للقانون، اعترض #نادي_القضاة ونادي #قضاة_مجلس_الدولة عليه وهددا بالتصعيد وعقدا عمومية طارئة في 5 أيار/مايو القادم. كما هدد #القضاة بعدم الإشراف على أي انتخابات قادمة، وبتدويل الأزمة. وكانوا قد طالبوا الرئيس السيسي بعدم التصديق على القانون.

الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط