اشترط القانون الاتحادي لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي في الإمارات 10 وثائق، يتقدم بها الشخص إلى المحكمة، لطلب إثبات إعساره، وتسوية التزاماته المالية.
واستثنى القانون نوعين من الأموال لا يدخلان في إجراءات الإعسار أو التصفية، وهما المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين، وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم. ويجوز الاعتراض على قرار المحكمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال خمسة أيام عمل، ويكون قرارها نهائياً.
وبحسب القانون الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، فإن إعسار الشخص يعني عجزه عن الوفاء بأي ديون مستحقة عليه، سواء كانت مستحقة لأفراد، أو لجهات اعتبارية، وبأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية كل ديونه، وفقاً لما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".
وتسري أحكام قانون الإعسار على الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي يطبق على التجار.
الوثائق المطلوبة
ونص القانون في المادة الثالثة منه على أنه يحق للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان في حالة إعسار، على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة.
وأوضح القانون أنه في حال إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة، فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، فإنه يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية، كما يجب على الشخص المعسر أن يسدد الرسوم وأتعاب الخبير والمصروفات المتوقعة لإجراءات التسوية.
10 وثائق مطلوبة
1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب.
2. بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
3. بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها، والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
4. بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.
5. تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على سداد ديونه كافة، سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل.
6. الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
7. مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
8. تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون.
9. بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر 12 شهراً.
10. أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
عقوبات قانون الإعسار بحق الدائن
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية:
- إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.
- إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.
- إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
- إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة، بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُكسبه مزايا خاصة، إضراراً ببقية الدائنين، مع علمه بذلك.